All legislation

علم وخبر Notice of association No. 955 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «شباب معا لأجل لبنان» مركزها: المنية ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
955
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5068-5070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 955 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب معا لأجل لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6892 تاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب معا لأجل لبنان». مركزها: المنية ـ الطريق القديمة ـ محلة المخاضة ـ منطقة المنية العقارية ـ العقار رقم 2939 ـ بناية معرباني ـ الطابق الأول ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على إشاعة روح المحبة والإخاء والتضامن والتضحية الوطنية بين أبناء منطقة المنية. 2 ـ العمل على القضاء على الأمية بكافة أشكالها وتنظيم دورات وندوات بهذا الخصوص. 3 ـ العمل على توعية المجتمع بكافة الوسائل توصلا إلى بناء جبل من الشباب الواعي لواجباته الوطنية والاجتماعية. 4 ـ تشجيع الفنون بكافة أشكالها. 5 ـ العمل على تحسين منطقة المنية من الناحية الصحية. 6 ـ القيام بكافة النشاطات الاجتماعية التي تخدم أبناء منطقة المنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد وليد الدرياس محمد أحمد قبعيطة عامر حسين عوض عماد رياض طالب علي عبد المطلب حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد رياض طالب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود