ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 وتعديلاته (الاجارزة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار تدوير الاعتمادات غير المعقودة رقم 161/1 تاريخ 2/2/2009،
بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني - ب - من موازنة التريبة والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2008 والمدور الى موازنة العام 2009 والبالغة قيمته /5.500.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير)، الى موازنة مجلس الانماء والاعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: من الجزء 3 - الجزء الثاني (ب) الباب 11 - وزارة التربية والتعملي العالي الفصل 108 - دراسات، انشاءات، ترميم، تأهيل، صيانة، اضافة طوابق، اثاث وتجهيزات الوظيفة 214 - التعليم المهني والتقني البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2 - انشاء ابنية النبذة 2 - انشاء ابنية متخصصة (مساهمة لمجلس الانماء والاعمار) (لستديد المستحقات الخاصة بالمدارس الفنية الرسمية التي يقوم مجلس الانماء والاعمار بتنفيذها). /5.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية) ومن: البند 229 - نفقات اخرى تتعلق بالاصول الثابتة المادية الفقرة 1 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 2 - نفقات دروس واستشارات ومراقبة للانشاءات (لتسديد المستحقات الخاصة العائدة للدراسات والاشراف على المدارس الفنية الرسمية التي يقوم مجلس الانماء والاعمار بتنفيذها) /500.000.000/ ل.ل (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم وقيمته /5.500.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير) من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لعام 2009 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لتسديد المستحقات الخاصة بالمدارس الفنية الرسمية التي يقوم مجلس الانماء والاعمار بتفيذها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح