The whole text

مرسوم رقم 2180 تاريخ 05/06/2009 In force

المادة 1

المادة 1

تطبق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاسس والقواعد التالية فيما يتعلق بتسديد نفقات استشفاء وعلاج الغير المتضرر:

1 - يدفع الضمان نفقات استشفاء وعلاج الغير المتضرر.

2 - لا يجوز أن يلزم الضامن الا ضمن حدود التغطية المنصوص عنها في عقد الضمان الالزامي.

3 - يدفع الضامن نفقات الاستشفاء والعلاج خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور الفواتير أو وفق الاتفاقيات الموقعة بين المستشفى وشركة التأمين.

المادة 1 من مرسوم رقم 2180 تاريخ 05/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223488/article/1/