المادة 1
تطبق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاسس والقواعد التالية فيما يتعلق بتسديد نفقات استشفاء وعلاج الغير المتضرر:
1 - يدفع الضمان نفقات استشفاء وعلاج الغير المتضرر.
2 - لا يجوز أن يلزم الضامن الا ضمن حدود التغطية المنصوص عنها في عقد الضمان الالزامي.
3 - يدفع الضامن نفقات الاستشفاء والعلاج خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور الفواتير أو وفق الاتفاقيات الموقعة بين المستشفى وشركة التأمين.