All legislation

علم وخبر Notice of association No. 957 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «المركز اللبناني للمعلومات (دراسات وأبحاث)» "Lebanese Information Center LIC" مركزها: الضبيه ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
957
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5071-5073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 957 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للمعلومات (دراسات وأبحاث)» {Lebanese Information Center LIC} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1809 تاريخ 28/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للمعلومات (دراسات وأبحاث)» {Lebanese Information Center LIC} مركزها: الضبيه ـ العقار رقم 284 ـ القسم 15 ـ بلوك B ـ ملك شركة الأسمر العقارية ـ قضاء المتن. غايتها: تتمثل أهداف ونشاطات الجمعية على الشكل التالي: ـ التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، في كل ما يتعلق بميادين العلم والثقافة والدراسات والأبحاث على أنواعها. ـ إعداد الدراسات والأبحاث في مختلف الميادين (سياسية، اجتماعية، صحية، اقتصادية، مالية، بيئية...) ومواكبة التطور الحاصل في مختلف الأصعدة وطنيا ودوليا. ـ إعداد الدراسات للسلطات الدستورية المختصة في مجال الاتفاقيات الدولية. ـ التعاون مع الجمعيات غير الحكومية، الوطنية، والإقليمية والدولية، في نشاطاتها، وتحديدا تلك المنخرطة في الشأن العام، وتأمين الأبحاث المطلوبة منها من قبل هذه الجمعيات. ـ التنسيق والتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة وحتى المدارس، المحلية وغير المحلية، وذلك فيما يتعلق بميادين العلم والثقافة والدراسات والأبحاث على أنواعها. ـ إعداد دراسات احصائية في جميع المجالات. ـ دعم السياسات التي تهدف إلى الإصلاح في مختلف الميادين. ـ تشجيع الحلول السلمية للقضايا النزاعية، على المستوى الوطني وحتى الإقليمي والدولي، عن طريق اقتراح حلول لها. ـ إعداد وتأهيل الكفاءات التي تهدف إلى تطوير ورقي المجتمع والفرد فيه. ـ إقامة الندوات على أنواعها بما فيها الثقافية والفكرية والعلمية. ـ إقامة ورش عمل متخصصة في مجالات الفكر والثقافة والعلم والمعرفة. ـ إعداد وطبع وتوزيع المنشورات، على أنواعها، باسم المركز تتضمن ما يكون هذا الأخير قد قام به من نشاط وما أعده من دراسات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمود عارف جبور نبيل سعد الله سركيس د. زاكي لطف الله غريب ايلي حنا الخوري د. وسام فكتور راجي الياس فؤاد الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي حنا الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود