إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شغف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7948 تاريخ 27/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شغف». مركزها: بيروت ـ الشركة العالمية للبث (شعب) ش.م.ل. غايتها: 1 ـ تنظيم ندوات فكرية وورش عمل فنية ومعارض تشكيلية واحتفالات وحفلات مسرحية وغنائية وإنشاء فرقة مسرحية تمثيلية. 2 ـ الاهتمام بالشؤون الثقافية والعلمية والغذائية والتلفزيونية والمسرحية والموسيقية والسينمائية والكوريغرافية والإيمائية والفلكلورية ونشرها بين الناس. 3 ـ الترويج للأفكار الإبداعية وتبنيها وتخصيص منح لأصحابها. 4 ـ هي جمعية خيرية مجانية لا تبغي الربح. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد نبيه أمين خليل لما عبدالله فواز رضوان علي حمزه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضوان علي حمزه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود