All legislation

علم وخبر Notice of association No. 960 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية شباب عكار الواعد» مركزها: عكار العتيقة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
960
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5075-5076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 960 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب عكار الواعد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4406 تاريخ 6/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب عكار الواعد». مركزها: عكار العتيقة ـ ملك خالد علي الشاكوش ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بتنمية المجتمع المدني وتطويره عبر مشاريع إنمائية. 2 ـ تنمية الثقافة وتطوير القطاع التربوي أكاديميا ومهنيا واستحداث المراكز والمكتبات اللازمة لذلك. 3ـ الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال والأيتام والأرامل والمسنين (مستوصف ـ حضانة ـ خدمات اجتماعية عامة). 4 ـ إنشاء وتطوير المراكز والنوادي الثقافية. 5 ـ الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي وربط القرى والبلدات ببعضها البعض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارسيل محمد خليل سوسن حسن يحي أحمد محمد مصطفى محمد حسن درويش طلال محمد علي مي محمد خليل غسان علي شبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارسيل محمد خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود