إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب عكار الواعد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4406 تاريخ 6/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب عكار الواعد». مركزها: عكار العتيقة ـ ملك خالد علي الشاكوش ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بتنمية المجتمع المدني وتطويره عبر مشاريع إنمائية. 2 ـ تنمية الثقافة وتطوير القطاع التربوي أكاديميا ومهنيا واستحداث المراكز والمكتبات اللازمة لذلك. 3ـ الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال والأيتام والأرامل والمسنين (مستوصف ـ حضانة ـ خدمات اجتماعية عامة). 4 ـ إنشاء وتطوير المراكز والنوادي الثقافية. 5 ـ الاهتمام بالقطاع الزراعي والصناعي وربط القرى والبلدات ببعضها البعض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مارسيل محمد خليل سوسن حسن يحي أحمد محمد مصطفى محمد حسن درويش طلال محمد علي مي محمد خليل غسان علي شبلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارسيل محمد خليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود