All legislation

علم وخبر Notice of association No. 961 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «مركز التفاعل الاجتماعي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
961
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5076-5077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 961 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز التفاعل الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7473 تاريخ 18/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز التفاعل الاجتماعي». مركزها: بيروت ـ منطقة الصنائع ـ شارع ماري عدي ـ مبنى مركز توفيق طبارة. غايتها: 1 ـ الإسهام في ترسيخ ورفع مستوى التواصل مع الفئات الاجتماعية المعرضة للمخاطر (نساء، أطفال، شباب، مسنون). 2 ـ تعزيز ونشر أسس مبادئ وقيم ومعايير التواصل مع الفئات استنادا لشرعة حقوق الإنسان. 3 ـ السعي مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية لتوعية الفرد والمجتمع لأهمية التواصل. 4 ـ تأمين المشورة التربوية والنفس اجتماعية والصحية والقانونية والقيام بدراسات ميدانية، وتنظيم مؤتمرات لتطوير آليات التواصل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عائشة محمد توفيق حرب د. طلال محي الدين خضري د. راغب محمود جابر د. بشرى مصطفى قبيسي د. باسمة عبد القادر المنلا رانية حسن اللاذقي د. حلا جورج نوفل فاطمة يوسف شحوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور طلال محي الدين خضري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود