All legislation

علم وخبر Notice of association No. 962 19/06/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 219/أد تاريخ 23/5/2006 للجمعية المسماة: «جمعية العلا والمحبة الاجتماعية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
962
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5077-5078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 962 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 23/5/2006،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العلا والمحبة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15313 تاريخ 12/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية العلا والمحبة الاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 219/أد تاريخ 23/5/2006. وأصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس ـ منطقة القبة العقارية ـ العقار رقم 805 ـ مقسم رقم 2 ـ مبنى غانم. بدلا من: طرابلس ـ شارع الحرية ـ بناية خالد عبدو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود