All legislation

علم وخبر Notice of association No. 964 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة جود البايع الثقافية الاجتماعية الخيرية» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
964
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5079-5081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 964 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جود البايع الثقافية الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7507 تاريخ 18/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة جود البايع الثقافية الاجتماعية الخيرية». مركزها: ذوق مصبح ـ شارع 52 المنطقة الزرقاء ـ القسم 4/1667 ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ القيام بكل ما من شأنه تفعيل الشأن الثقافي، الاجتماعي، الخيري. الجمعيات أو المؤسسات الخارجية الناشطة في ذات الأهداف. 3 ـ إنشاء المراكز والمستوصفات. 4 ـ إطلاق الحملات وتوزيع الجوائز والمنح إلخ... على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ماريا جود البابع كرمن انطون يزبك بيارو سمعان البايع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامية كرمن انطون يزبك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود