All legislation

علم وخبر Notice of association No. 965 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية البحر المتوسط للتصميم والبحوث الفنية» مركزها: شننعير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
965
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5081-5082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 965 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية البحر المتوسط للتصميم والبحوث الفنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9311 تاريخ 19/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية البحر المتوسط للتصميم والبحوث الفنية». مركزها: شننعير ـ شارع مار انطونيوس ـ ملك روبير حداد ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ الحفاظ على التراث اللبناني في التصميم والفنون والحرفيات والسعي لرفع مستواها. 2 ـ القيام بالإرشاد والتعليم وجمع المعلومات والبحوث في التصميم والفنون والأعمال الحرفية. 3 ـ القيام بمؤتمرات لرفع التصميم والأعمال الفنية اللبنانية إلى المستوى العالمي. 4 ـ تشجيع التواصل بين المصممين اللبنانيين وعرض أعمالهم في معارض مشتركة. 5 ـ إيجاد برامج ومشاريع لمساعدة الفنانين والحرفيين اللبنانيين وخلق فرص عمل لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوي انطوان شرابيه ليليان انطوان شرابيه روبير الياس حداد ميشال عبد الله صفر انطوان خليل الخوري خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليليان انطوان شرابيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود