All legislation

علم وخبر Notice of association No. 966 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل جبر الخيرية الاجتماعية» مركزها: تعلبايا ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
966
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5082-5083
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 966 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل جبر الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7494 تاريخ 18/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل جبر الخيرية الاجتماعية». مركزها: تعلبايا ـ شارع الكروم ـ ملك حسن سعيد جبر ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكافة أفراد الجمعية انطلاقا من مبدأ أن المجتمعات لا تبنى إلا ببناء الأفراد وتحسين وضعهم الاجتماعي. 2 ـ إنشاء لجان تعنى بتثقيف وتربية النشء لخدمة الوطن والمواطن. 3 ـ توحيد الجهود ووضعها ضمن إطار يضمن الوصول إلى حالة الرفاه الفكري والاجتماعي. 4 ـ التنسيق مع باقي الجمعيات الموجودة والتعاون الإيجابي من أجل المصلحة العامة. 5 ـ السعي لإنشاء نوادي ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر محمود جبر محمد خليل جبر علي أحمد جبر سعيد حسن جبر حسين عادل جبر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر محمود جبر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود