All legislation

مرسوم Decree No. 2330 19/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2330
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4667-4668
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2330 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احيتاطي لعطاءات مختلفة /26.334.000/ ل.ل (فقط ستة وعشرون مليونا وثلاثماية واربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 10 - مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /17.800.000/ ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5 - مكافآت النبذة 1 - مكافآت /8.534.000/ ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام /26.334.000/ ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليونا وثلاثماية واربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح