المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احيتاطي لعطاءات مختلفة /26.334.000/ ل.ل (فقط ستة وعشرون مليونا وثلاثماية واربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية) الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 10 - مشيخة عقل الطائفة الدرزية والمجلس المذهبي للطائفة الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /17.800.000/ ل.ل البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 5 - مكافآت النبذة 1 - مكافآت /8.534.000/ ل.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموع العام /26.334.000/ ل.ل. (فقط ستة وعشرون مليونا وثلاثماية واربعة وثلاثون الف ليرة لبنانية).