All legislation

علم وخبر Notice of association No. 967 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «إنماء اليرزة» مركزها: اليرزة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
967
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5083-5084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 967 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنماء اليرزه» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6126 تاريخ 30/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنماء اليرزه». مركزها: اليرزه ـ شارع اليرزه ـ ملك جمانا ادمون عسيلي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ المحافظة على الطابع الهندسي والعمراني والتجميلي والبيئي لمنطقة اليرزه العقارية. 2 ـ الاهتمام بتنظيم وتطوير شبكة الطرقات والإنارة العامة والصرف الصحي وجمع النفايات وإعادة تصنيعها وذلك بالتنسيق مع الإدارة المحلية. 3 ـ إنشاء لجنة للتنسيق مع بلدية بعبدا في نشاطاتها اليومية. 4ـ المحافظة على الثروة الحرجية في منطقة اليرزه والقيام بأي نشاط من شأنه تعزيز البيئة. 5 ـ العمل على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتفادي حدوث الحرائق ومواجهتها. 6 ـ التنسيق مع كافة الجمعيات وهيئات المجتمع الأهلي في الإطار الذي يحترم أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جومانا ادمون عسيلي د. كلود جوزيف ضوميط اليس فريد طراد جومانا جورج اللاتي هنري كميل اده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جومانة ادمون عسيلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود