المادة 3
تحرر ضمانات الهيئة الاجنبية المقدمة الى وزارة الاقتصاد والتجارة بعد أن يقدم المصفي الى لجنة مراقبة هيئات الضمان المستندات المعددة ادناه، وبعد أن يدفع كل الرسوم المتوجبة:
أ - طلب تحرير الضمانات.
ب - محضر حل وتصفية فرع الهيئة الاجنبية مسجلا وفقا للاصول لدى امانة السجل التجاري المختصة في لبنان.
ج - ما يثبت أن الهيئة الاجنبية ابرأت ذمتها نهائيا وتماما من التزاماتها الناشئة عن جميع العقود الجارية في لبنان والعائدة لفروع الضمان كافة التي كان مرخص للهيئة الاجنبية بممارستها في لبنان، أو أنها حولت تلك العقود الى هيئة اخرى مرخص لها.
د - ما يثبت انها نشرت اعلانا في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في بيروت يتبين منها نشر الاعلان في كل منها ثلاث مرات على الاقل، تفصل بين المرة والاخرى فترة قدرها 14 يوما على الاقل وعشرون يوما على الاكثر. وتعرب الهيئة من خلال معاملة النشر عن عزمها تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه الى وزير الاقتصاد والتجارة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها.
يجب ان يتضمن هذا الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير أن يقدموا اعتراضهم الى وزارة الاقتصاد والتجارة-لجنة مراقبة هيئات الضمان-في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.
اذا كان النشر ناقصا أو مخالفا للاصول تتولاه وزارة الاقتصاد والتجارة على نفقة الهيئة الاجنبية، ويجوز للوزارة حسم النفقات من قيمة الضمانة عند الاقتضاء.
هـ - تبت وزارة الاقتصاد والتجارة بالطلب بعد التأكد من مطابقة المستندات المشار اليها اعلاه للاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء. وللوزارة ان تطلب من الهيئة الاجنبية أو من المراجع المختصة، ما تراته مناسبا للتأكد من أن ديون الهيئة الاجنبية قد تمت تصفيتها كليا ووفقا لاحكام القانون.