إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة حمد عجاج الخيرية للتربية والعلوم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4005 تاريخ 28/2/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة حمد عجاج الخيرية للتربية والعلوم». مركزها: مرياطة ـ الشارع العام ـ العقار رقم 468 مرياطة العقارية ـ ملك حمد عجاج ـ قضاء زغرتا. غايتها: 1 ـ تربية وتعليم ورفع المستوى الثقافي والتعليمي (أكاديمي ومهني). 2 ـ بذل العناية الصحية ومساعدة المرضى. 3 ـ الاهتمام بالبيئة والصحة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فدوى محمد جلول طارق حمد عجاج جمال حمد عجاج محمد حمد عجاج سميرة حمد عجاج ندى حمد عجاج سمر حمد عجاج رانيا حمد عجاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حمد عجاج.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود