ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بنا ءعلى قرار التدوير غير المعقود رقم 168/1 تاريخ 28/2/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الشباب والرياضة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول في الجزء الثاني "ب" من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2009 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار مبلغا قدره /1.000.000.000/ ل.ل.، (فقط مليار ليرة لبنانية) وذلك لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية وفقا للتنسيب التالي: الجزء 3 - الجزء الثاني (ب) الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 100 - انشاء وتأهيل ملاعب رياضية الوظيفة 253 - الرياضة البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - انشاءات اخرى النبذة 1 - انشاءات اخرى (مساهمة الى مجلس الانماء والاعمار لانشاء ملاعب رياضية) /1.000.000.000/ ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية)
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الشباب والرياضة من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2009 لحساب مجلس الانماء والاعمار، ويؤخذ ايرادا لحسابه، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها والعائدة لانشاء وتأهيل ملاعب رياضية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: طلال ارسلان
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح