All legislation

علم وخبر Notice of association No. 971 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «النادي اللبناني الأوسترالي» مركزها: زوق مكايل ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
971
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5088-5089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 971 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النادي اللبناني الأوسترالي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10880 تاريخ 16/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النادي اللبناني الأوسترالي». مركزها: زوق مكايل ـ حارة المير ـ ملك أسد خليل ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ ثقافية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ سياحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القاضي ناجي أسد خليل جانين حبيب رعيدي د. مارلين انطوان الحداد يوسف انطوان شربل د. الياس حنا خليل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي ناجي أسد خليل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود