All legislation

مرسوم Decree No. 2348 20/06/2009

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت واعطاء زيادة غلاء معيشة للمستخدمين والمتعاقدين والاجراء وتعديل سلاسل رواتب المستخدمين

Type
مرسوم · Decree
Number
2348
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4670-4694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 2348 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) وتعديلاته، لا سيما المادة 14 منه،

بناء على المرسوم رقم 10942 تاريخ 13/9/2003 (نظام العاملين لدى مجلس الانماء والاعمار)،

بناء على المرسوم رقم 1843 تاريخ 6/12/1999 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم 1844 تاريخ 6/12/199 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وتحويل سلسلة الرواتب واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتعديل تعويض مجلس الادارة وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المعدل بالقانون رقم 295 تاريخ 3/4/2001 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)، لا سيما المادة 9 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 173-2008-2009 تاريخ 28/4/2009)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس الانماء والاعمار ومجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ومجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى /500.000/ل.ل. خمسماية الف ليرة لبنانية اي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.

المادة 2

تحول سلسلة رواتب المستخدمين في مجلس الانماء والاعمار للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

تحول سلسلة رواتب المستخدمين في ملجس تنفيذ المشاريع الانشائية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

تحول سلسلة رواتب المستخدمين في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 5

يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) شهريا.

المادة 6

يمكن عند الاقتضاء تصحيح الاخطاء المادية فقط الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم وذلك بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار ولا يصبح نافذا الا بعد التصديق وفقا للاصول.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح