All legislation

علم وخبر Notice of association No. 973 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية لبنان إنسان وبيئة للمساعدة والتنمية الخيرية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
973
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5090-5092
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 973 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية لبنان إنسان وبيئة للمساعدة والتنمية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12981 تاريخ 6/10/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية لبنان إنسان وبيئة للمساعدة والتنمية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ منطقة بعل محسن ـ بناية شمعة ـ الطابق الرابع. غايتها: أهداف الجمعية (لبنان كائن حي: الإنسان هو روحه والبيئة هي جسده). تؤمن الجمعية بأن المواطن هو روح الوطن وهو إنسان له حقوق وعليه واجبات وواجباته تجاه دولته ومجتمعه منصوص عليها بالقوانين المرعية الإجراء، أما حقوقه تتمحور في أهداف الجمعية التالية مسعاها ألا وهي: 1 ـ رفع مستوى المعيشي والإنمائي والفكري. 2 ـ تحقيق برنامج تنمية عام يؤمن فرص عمل للجميع. 3 ـ إنشاء المشاريع الاجتماعية (محو أمية، مستوصفات، دور للشيخوخة، دور حضانة، مساعدات خيرية، مهن وحرف فنية و...) والثقافية (ندوات، مؤتمرات، مكتبات، لقاءات تربوية...). 4 ـ تؤمن الجمعية بأن البيئة هي جسد الوطن وهي المظهر الحضاري الجمالي وتسعى الجمعية للحفاظ على المتبقي من البيئة الخضراء في لبنان. 5 ـ مكافحة الآفات الاجتماعية في حالات إدمان كحول ومخدرات وإدمان قمار. 6 ـ حملات توعية وإرشاد للمحافظة على القيم التاريخية المشرقية وعلى التراث العربي الأصيل. 7 ـ التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الاجتماعية محليا ودوليا من أجل تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رابحة كامل محفوض عيسى سلمان الخليل نزيه سليمان تمره زهور حبيب الديوب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رابحة كامل محفوض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود