All legislation

علم وخبر Notice of association No. 974 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل البريدي والسلطان الاجتماعية» مركزها: قب الياس التحتا ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
974
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5092-5093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 974 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل البريدي والسلطان الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9460 تاريخ 21/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل البريدي والسلطان الاجتماعية». مركزها: قب الياس التحتا ـ منزل السيد عبد العزيز مصطفى البريدي ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ تقوية الروابط بين جميع أفراد العائلة. 2 ـ العمل على تنمية الفرد وتوجيه الشباب. 3 ـ مساعدة المحتاجين من الأفراد (اجتماعيا، صحيا، تربويا). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد العزيز مصطفى البريدي عبد الله أحمد البريدي أحمد محمد البريدي محمد حسن السلطان الشيخ علي حسن البريدي صالح محمد البريدي حسن علي البريدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي البريدي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود