All legislation

علم وخبر Notice of association No. 975 19/06/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 64/أد تاريخ 21/4/1998 للجمعية المسماة: «مؤسسة سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله للأعمال الخيرية والاجتماعية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
975
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5093-5094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 975 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 21/4/1998،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله للأعمال الخيرية والاجتماعية» المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8706 تاريخ 9/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: «مؤسسة سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله للأعمال الخيرية والاجتماعية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 64/أد تاريخ 21/4/1998. وأصبح على النحو التالي: اسمها: «مؤسسة العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله للأعمال الخيرية الثقافية». بدلا من: «مؤسسة سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله للأعمال الخيرية والاجتماعية».

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود