All legislation

علم وخبر Notice of association No. 976 19/06/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لإنماء الريف» مركزها: حوش تلصفيه ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
976
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5094-5095
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 976 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لإنماء الريف» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5889 تاريخ 26/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لإنماء الريف». مركزها: حوش تلصفيه ـ ملك محمود معاوية ـ خلف المسجد ـ قضاء بعلبك. 2 ـ تنمية الإنسان بكافة الاختصاصات لرفع مستواه وكفاءته الفكرية والعلمية. 3 ـ العمل على نشر الثقافة والتوعية الاجتماعية وإنماء روح التعاون وتجنيد الطاقات للأهداف الخيرية والاجتماعية والتربوية والصحية وتحقيق كافة الخدمات لتعزيز الفرد في المجتمع وغرس روح التعاون وتعزيز المحبة والأخوة بين المواطنين. 4 ـ مساعدة العائلات المحتاجة وذوي الحالات الصعبة، وإنشاء دول للأيتام وللرعاية. ومراكز اجتماعية وصحية (مستشفيات، ومستوصفات) ثابتة ومتجولة ودور حضانة. 5 ـ نشر التعليم الأكاديمي والمهني لمختلف المراحل ونشر التعليم الجامعي على اختلافه عن طريق إنشاء المؤسسات التربوية والمراكز المهنية والتدريب المهني التي لا تبتغي الربح. 6 ـ تعزيز ثقافة المواطن وذلك بإقامة الندوات والمحاضرات والنشرات والمسرحيات وغير ذلك من الوسائل وذلك ضمن الأطر والحدود القانونية. 7 ـ مساعدة المزارعين على تطوير وسائل الزراعة وتأمين كافة المستلزمات الزراعية من معدات وشبكات مياه للري وأسمدة وأدوية وإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي. 8 ـ تجميل المدينة والمحافظة على طابعها الأثري وعلى نظافة شوارعها ومنازلها وإبراز معالم الحضارة فيها وإبراز تراثها عبر إنشاء معارض للحرف اليدوية التراثية ودعم الفرق الفولكلورية والفنون الشعبية. 9 ـ استعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق هذه الأهداف وذلك ضمن إطار الحفاظ على البيئة والعمل على تحقيق ذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني جوزيف البعينو جعفر حيدر معاوي صبحي مصطفى معاويه محمود حسن معاويه محمد قاسم الفوعاني الياس خليل روحانا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صبحي مصطفى معاوية.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود