إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الشهيد المقدم صبحي العاقوري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7325 تاريخ 15/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الشهيد المقدم صبحي العاقوري». مركزها: البوشرية ـ شارع مار يوسف ـ سنتر مار يوسف ـ ملك المحامي حنا العاقوري ـ قضاء المتن. غايتها: ـ جمعية خيرية تعنى بمد يد أواصر الصداقة والعلاقات العامة بين عائلات شهداء الجيش اللبناني وتخليد ذكرى الشهيد وإقامة نشاطات ثقافية واجتماعية على أنواعها. على أن يطبق ما ذكره أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اللواء المتقاعد سمير فريد كرم أسعد دياب العاقوري ليلا عقل العاقوري جورج أسعد العاقوري رولان حبيب جريش حنا عقل العاقوري روي حبيب جريش ميلاد فوزي العاقوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ليلا عقل العاقوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود