المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نورا من نور الاجتماعية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ البداوي ـ ملك فاطمة محمد مكتوب. غايتها: 1 ـ تفعيل الحياة الثقافية والفكرية والوطنية في مختلف أرجاء الوطن. 2 ـ حمل مشعل المعرفة إلى العالم انطلاقا من لبنان بلد الحرية والمساواة. 3 ـ وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف القضايا الإنمائية والثقافية والتربوية والصحية مع السعي لإيجاد حلول لها بالتعامل والتنسيق مع المؤسسات والهيئات العامة والخاصة في البلاد. 4 ـ إقامة المستوصفات الصحية والمعاهد والمدارس والمنتديات الثقافية والترفيهية. 5 ـ إقامة الندوات والمحاضرات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض الهادفة والمشاركة فيها. 6 ـ التفاعل مع مختلف المنتديات والمنابر والمؤسسات الثقافية ـ الفكرية والإنمائية والعلمية والإنسانية والمبادرات الإبداعية. 7 ـ نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات الإعلانية المتصلة بأهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نسرين عمر المهاجر صباح محمد سالم حميدو ليلى السعد قاسم إيمان عمر المهاجر عمار محمد سالم حميدو سارة عمر المهاجر فاطمة محمد عبد الله كتوب ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة إيمان عمر المهاجر.