إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تعاون، رسالة صداقة E.M.A» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7613 تاريخ 22/4/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تعاون، رسالة صداقة E.M.A». مركزها: الغابة ـ الشارع العام ـ ملك بعقليني ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تهدف جمعية «تعاون، رسالة صداقة E.M.A» بالاشتراك مع المؤسسات المحلية والعالمية إلى القيام بأعمال إنسانية، تربوية وثقافية وبشكل خاص بالقرب من الأطفال، تتركز على نشر اللغة والثقافة الفرنسية كعامل محبة وصداقة بين المشتركين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القاضي فادي إبراهيم العنيسي رانيا فوزي زعرور ميرنا جبران الأشقر شربل حنا سابا مخلوف هدى أسعد فاخوري الياس صلاح مظلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القاضي فادي إبراهيم العنيسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود