All legislation

قرار Decision No. 278 12/06/2009

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح مؤسسة حاتم محمد عيسى

Type
قرار · Decision
Number
278
Date
12/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5128-5129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 278 تاريخ 12/06/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009.

بناء على القرار رقم 5/1 تاريخ 12/1/2009 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية، المقدم من مؤسسة حاتم محمد عيسى المسجل في وزارة الزراعة برقم 1673/3 تاريخ 30/3/2009 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 279/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 7/3/2009،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية تاريخ 13/5/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لمؤسسة حاتم محمد عيسى. الكائنة على العنوان التالي: الحيصة ـ عكار ـ الشارع العام. رقم العقار: 218 الحيصة. صاحب الشركة: حاتم محمد عيسى. الفني المسؤول: م. لطف كرم كرم.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039/82 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بما يلي: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الأدوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات ـ وزارة العمل). المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)، * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة ـ وزارة الصحة)،

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/6/2009 وزير الزراعة المهندس إلياس جوزف سكاف