المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 146/ تاريخ 21/7/1993 المعطى إلى وكالة العنقاء للسياحة والسفر لصاحبها السيد تحسين حسن علوية على العقار رقم 3188/15 النبطية ـ حي البياض ـ بملكه ـ طابق ثالث ـ وذلك بناء على طلب صاحبها.
قرار Decision No. 339 18/06/2009
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة.
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من وكالة العنقاء للسياحة والسفر رقم 1051/2 تاريخ 5/5/2009 المتعلق بإلغاء وكالة العنقاء للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 12/6/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 146/ تاريخ 21/7/1993 المعطى إلى وكالة العنقاء للسياحة والسفر لصاحبها السيد تحسين حسن علوية على العقار رقم 3188/15 النبطية ـ حي البياض ـ بملكه ـ طابق ثالث ـ وذلك بناء على طلب صاحبها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 حزيران 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك