All legislation

قرار Decision No. 339 18/06/2009

إلغاء وسحب ترخيص وكالة العنقاء للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
339
Date
18/06/2009
Official Gazette
Issue 32, 02/07/2009, p. 5129-5130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 339 تاريخ 18/06/2009
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة.

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة العنقاء للسياحة والسفر رقم 1051/2 تاريخ 5/5/2009 المتعلق بإلغاء وكالة العنقاء للسياحة والسفر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 12/6/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 146/ تاريخ 21/7/1993 المعطى إلى وكالة العنقاء للسياحة والسفر لصاحبها السيد تحسين حسن علوية على العقار رقم 3188/15 النبطية ـ حي البياض ـ بملكه ـ طابق ثالث ـ وذلك بناء على طلب صاحبها.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 حزيران 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك