المادة 1
مادة 1: ينتدب السيد ميشال الفرزلي القاضي المنفرد في طرابلس، قاضيا عقاريا في محافظة لبنان الشمالي بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 2306 17/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (مناقلات وتعيينات قضائية)،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 28/4/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينتدب السيد ميشال الفرزلي القاضي المنفرد في طرابلس، قاضيا عقاريا في محافظة لبنان الشمالي بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: تنتدب القاضي السيدة لما ايوب المستشار بالوكالة في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف البقاع قاضيا عقاريا في محافظة البقاع بالاضافة الى وظيفتها الاصلية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح