All legislation

مرسوم Decree No. 2306 17/06/2009

انتداب قاضيين عقاريين في محافظتي لبنان الشمالي والبقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
2306
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4696-4697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2306 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 1465 تاريخ 6/3/2009 (مناقلات وتعيينات قضائية)،

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 28/4/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب السيد ميشال الفرزلي القاضي المنفرد في طرابلس، قاضيا عقاريا في محافظة لبنان الشمالي بالاضافة الى وظيفته الاصلية.

المادة 2

مادة 2: تنتدب القاضي السيدة لما ايوب المستشار بالوكالة في الغرفة الثالثة لدى محكمة استئناف البقاع قاضيا عقاريا في محافظة البقاع بالاضافة الى وظيفتها الاصلية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح