المادة 1
المستدعي: الاستاذ نجاح واكيم - المرشح المنافس، الخاسر عن المقعد الارثوذكسي في دائرة مدينة بيروت - في دورة العام /2005/ لانتخاب مجلس النواب. المستدعى ضده: الدكتور عاطف مجدلاني - المعلن فوزه عن المقعد المذكور. ان المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 8/7/2009 برئاسة رئيسه السيد عصام سليمان وحضور نائب الرئيس السيد طارق زياده والاعضاء السادة: احمد تقي الدين وانطوان خير وزغلول عطية وتوفيق سوبره واسعد دياب وسهيل عبد الصمد وصلاح مخيبر. بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير العضوين المقررين، ولدى المداولة، بما ان المراجعة الماثلة تتناول الطعن في صحة نيابة المستدعي ضده المعلن انتخابه نتيجة الانتخابات النيابية العامة المجراة سنة 2005. وبما ان موضوع هذه المراجعة يتناول بالتالي الوضع القانوني الناجم عن الانتخابات النيابية المذكورة اعلاه. وبما ان الفقرة الاولى من المادة /31/ من القانون رقم /250/ (انشاء المجلس الدستوري) تنص على ما يلي: "يعلن المجلس الدستوري بقراره صحة او عدم صحة النيابة المطعون فيها, وفي هذه الحالة الاخيرة، يحق له ابطال النيابة المطعون فيها والغاء النتيجة بالنسبة للمرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية التي تؤهله للنيابة ..." بما ان المراجعة امام المجلس الدستوري ليست دعوى عادية ترمي الى فض نزاع بين متخاصمين حول حقوق شخصية يدعونها وانما هي مراجعة ترمي الى الحماية القضائية للوضع القانوني بذاته، بصرف النظر عما ينشأ عن هذه الحماية بصورة غير مباشرة من آثار ومفاعيل شخصية، والتي لا تدخل في نطاق نظر هذا المجلس اصلا. وبما ان الوضع القانوني في الطعن الماثل هو النيابة او عضوية مجلس النواب المكون اثر الانتخابات العامة لسنة 2005. وبما ان ولاية مجلس النواب المنتخب لسنة /2005/ انتهت في 20/6/2009 ويكون الوضع القانوني موضوع الطعن الراهن قد زال بانتهاء الولاية المذكورة ولم تعد الحماية القانونية لذلك المركز واردة، وشرط قبول المراجعة استنادا الى الحماية القانونية يجب ان يظل قائما من تاريخ تقديمها حتى تاريخ فصلها، وباتت هذه المراجعة بالتالي غير مقبولة، ولم تعد من فائدة قانونية في الشروع بأي اجراء من اجراءات الطعن امام هذا المجلس. لذلك يقرر المجلس الدستوري بالاجماع اولا: عدم قبول الطعن الماثل المقدم من ا لاستاذ نجاح واكيم. ثانيا: ابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة والمستدعي. ثالثا: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.