All legislation

مرسوم Decree No. 2321 19/06/2009

مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
2321
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4700-4701
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2321 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التفنيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 590 تاريخ 22/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد رامي نهاد مرتضى، (رقمه المالي 50/1) المستشار في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من الادارة المركزية، الى سفارة لبنان في دمشق، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان يتقاضى الراتب المقابل لدرجته من الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)،

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح