المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9-نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2-احتياطي لعطاءات مختلفة /762،000،000/ل.ل. (سبعماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 16-وزارة العمل الفصل 1-العمل الوظيفة 345-العمالة البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1-مخصصات ورواتب النبذة 2-رواتب الموظفين الدائمين /410،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 2-رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين النبذة 1-رواتب المتعاقدين /161،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 1-تعويضات عائلية /2،000،00/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3-تعويضات النبذة 3-تعويض نقل مؤقت /170،000،000/ل.ل. البند 13-المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 7-اشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي النبذة 2-تعويضات عائلية 19،000،000/ل.ل.
المجموع العام 762،000،000/ل.ل. (سبعماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).