المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد جميع تعويضات موظفي السلك الخارجي) بحيث يحذف اسم دولة سوريا من البند الثالث منها ويضاف اسم هذه الدولة الى البند السادس من المادة المذكورة.
مرسوم Decree No. 2334 19/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 وتعديلاته (تحديد جميع تعويضات موظفي السلك الخارجي)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية)،
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 وعلى القانون رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام....)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وتعديلاته (رفع الحد الادنى للرواتب والجور في الادارات العامة.... واعطاء زيادة غلاء معيشة)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بموجب قرارها رقم 517 تاريخ 9/5/2009،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 268/2008-2009 تاريخ 1/6/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 24/4/2009 و12/6/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم 5862 تاريخ 31/12/1960 (تحديد جميع تعويضات موظفي السلك الخارجي) بحيث يحذف اسم دولة سوريا من البند الثالث منها ويضاف اسم هذه الدولة الى البند السادس من المادة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من الشهر الذي يلي نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح