ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 205 منه،
بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة العمل سلفة خزينة لدفع اشتراكات متوجبة ومتراكمة ومساهمات سنوية لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة:1-دفع مبلغ /80/ مليار ل.ل. (ثمانون مليار ليرة لبنانية) كجزء من المتأخرات المتوجبة على الدولة. 2-دفع مبلغ /60/ مليار ل.ل. (ستون مليار ليرة لبنانية) من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة العمل للعام 2009، باقي المساهمة المستحقة على الدولة. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اعطائها. طريقة تأدية السلفة:بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة:تسدد السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة العمل لعام 2009 على التنسيب التالي:(1-16-1-345-14-1-9).
مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب صادرة عن وزير العمل وموجهة الى وزارة المالية.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة العمل، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العمل
الامضاء: محمد فنيش
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح