All legislation

مرسوم Decree No. 2228 11/06/2009

اعطاء وزارة العمل سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
2228
Date
11/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4126-4127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2228 تاريخ 11/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادة 205 منه،

بناء على اقتراح وزيري العمل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة العمل سلفة خزينة لدفع اشتراكات متوجبة ومتراكمة ومساهمات سنوية لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك ضمن الشروط التالية: الغاية من السلفة:1-دفع مبلغ /80/ مليار ل.ل. (ثمانون مليار ليرة لبنانية) كجزء من المتأخرات المتوجبة على الدولة. 2-دفع مبلغ /60/ مليار ل.ل. (ستون مليار ليرة لبنانية) من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة العمل للعام 2009، باقي المساهمة المستحقة على الدولة. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اعطائها. طريقة تأدية السلفة:بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة:تسدد السلفة من الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة العمل لعام 2009 على التنسيب التالي:(1-16-1-345-14-1-9).

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في حساب الامانات لدى مديرية الخزينة وتسحب تباعا بناء على كتب صادرة عن وزير العمل وموجهة الى وزارة المالية.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 4

مادة 4: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة العمل، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العمل الامضاء: محمد فنيش وزير المالية الامضاء: محمد شطح