All legislation

مرسوم Decree No. 2263 15/06/2009

استحداث مركز حدودي بري لصالح المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
2263
Date
15/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2263 تاريخ 15/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم مديرية الامن العام،

بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام) لا سيما المادة 12 منه،

بناء على انهاء مدير عام الامن العام 987/أع/ص تاريخ 18/5/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

استحدث مركز حدودي بري لصالح المديرية العامة للامن العام في منطقة البقيعة ويلحق بدائرة امن عام الشمال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود