المادة 1
استحدث مركز حدودي بري لصالح المديرية العامة للامن العام في منطقة البقيعة ويلحق بدائرة امن عام الشمال.
مرسوم Decree No. 2263 15/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم مديرية الامن العام،
بناء على المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وتحديد الصلاحيات في الامن العام) لا سيما المادة 12 منه،
بناء على انهاء مدير عام الامن العام 987/أع/ص تاريخ 18/5/2009،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
استحدث مركز حدودي بري لصالح المديرية العامة للامن العام في منطقة البقيعة ويلحق بدائرة امن عام الشمال.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود