All legislation

مرسوم Decree No. 2172 05/06/2009

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الاعلام - مديرية الاذاعة لعام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2172
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4127-4128
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2172 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة القفرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /100،000،000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 17-وزارة الاعلام الفصل 2-مديرية الاذاعة الوظيفة 254-الاعلام والنشر البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الاعلام وشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى لدفع التعويض المستحق عن العامين 2006- و2007 . /100،000،000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: محمد شطح