المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة القفرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /100،000،000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). الى: الباب 17-وزارة الاعلام الفصل 2-مديرية الاذاعة الوظيفة 254-الاعلام والنشر البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الاعلام وشركة المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى لدفع التعويض المستحق عن العامين 2006- و2007 . /100،000،000/ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)