ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المقدمة من السفارة الاسترالية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - قسم المباحث الجنائية العامة التابع لوحدة الشرطة القضائية وهي عبارة عن آلة تصوير مستندات مستعملة نوع RICOH-AFICIO 2018D.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح