All legislation

مرسوم Decree No. 2288 17/06/2009

قبول هبة مقدمة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
2288
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4711-4712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2288 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - وحدة القوى السيارة وتتضمن: النوع العدد

خوذة مكافحة شغب 96

عصا تونفا 100

حمالة عصا تونفا 100

اصفاد حديدية 100

غلاف اصفاد حديدة 100 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيرة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح