ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/67 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة من الدولة الفرنسية - بلدية بلفور لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن سيارتي اطفاء وسيارة نقل وسيارة انقاذ لحوادث السير، على ان تتحمل هذه المديرية العامة نفقات المرفأ والتخليص وتكون نفقات الشحن على همة الدولة الفرنسية. - آلية اطفاء ماركة Mercedes Benz طراز 1922AK1938 رقم الهيكل WDB62130715218450 - آلية اطفاء ماركة Side طراز MPR 84 رقم الهيكل VF9MPR08400035284 - سيارة نقل ماركة Renault طرازFC 30A23200 رقم الهيكل VF6C30A200661120 - سيارة انقاذ لحوادث السير IVECO طراز A6581072 رقم الهيكل ZCFA6581002164167.
مادة 2 : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح