ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004 (انشاء المجلس اللبناني للاعتماد)،
بناء على المرسوم رقم 16350 تاريخ 10/2/2006 المتضمن تعيين مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد المعدل بموجب المرسوم رقم 17140 تاريخ 8/6/2006،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 13/6/2002 المتعلق باعتماد معايير محددة في تحديد تعويضات رؤساء واعضاء مجلس ادارة المؤسسات العامة،
بناء على اقتراح مجلس الوزراء ووزير الصناعة،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 606 تاريخ 16/6/2008،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 86/2007-2008 تاريخ 6/3/2008)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/2/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى رئيس ونائب الرئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد، عن كل جلسة من جلسات المجلس تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، تعويض حضور يحدد كما يلي:
/120.000/ ل.ل. (مئة وعشرون الف ليرة لبنانية) للرئيس ولنائب الرئيس.
/80.000/ ل.ل. (ثمانون الف ليرة لبنانية) للعضو والمقرر.
يحدد الحد الاقصى للجلسات التي يمكن ان يتقاضى عنها الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء والمقرر تعويض الحضور المبين في المادة الاولى اعلاه بخمس جلسات شهريا.
يعتبر ثلثا هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلث الآخر بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الصناعة
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح