ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 805 تاريخ 6/10/2007 (المتضمن قبول هبة مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العام لقوى الامن الداخلي، وهي عبارة عن بناء مستشفى تخصصي وتجهيزه بالمعدات الطبية في ثكنة الحلو في بيروت)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة بواسطة شركة INTERMEDIC S.A.L وهي عبارة عن معدات وتجهيزات طبية لزوم المستشفى التخصصي الذي سيتم بناءه لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في حزيران 17/6/2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح