المادة 1
تكلف وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بمهمة مرافقة وحماية رؤساء الجمهورية السابقين على ان تؤمن عشرة عسكريين متطوعين للمرافقة.
تحدد قيادة الجيش رؤساء الجمهورية السابقين المهددين بالخطر وحجم ذلك الخطر وكيفية حمايتهم.
مرسوم Decree No. 2512 14/07/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما البند "5" من المادة (7) منه معدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 26/9/1984 (انشاء المديرية العامة لامن الدولة)،
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 وتعديلاته (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما الفقرة الثانية من المادة (11) منه،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 16/6/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي)،
بناء على المرسوم رقم 350 تاريخ 20/5/1993 وتعديلاته (تنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 187/2008-2009 تاريخ 31/3/2009)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،
يرسم ما يأتي:
تكلف وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش بمهمة مرافقة وحماية رؤساء الجمهورية السابقين على ان تؤمن عشرة عسكريين متطوعين للمرافقة.
تحدد قيادة الجيش رؤساء الجمهورية السابقين المهددين بالخطر وحجم ذلك الخطر وكيفية حمايتهم.
تكلف المديرية العامة لامن الدولة ب:
اولا: مرافقة وحماية الشخصيات او المراجع الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب تلك الشخصيات او المراجع.
ثانيا: حماية الشخصيات او المراجع المهددة بخطر فعلي، التي يمكن ان يؤدي الاعتداء عليها الى اضطراب الوضع الامني.
تؤمن المديرية العامة لامن الدولة مرافقة الشخصيات او المراجع الواردة في الفقرة اولا من المادة الثانية، مباشرة بناء على طلب الشخصية او المرجع المعني.
يحدد مجلس الامن الداخلي المركزي الشخصيات او المراجع المهددة بخطر فعلي والواردة في الفقرة ثانيا من المادة الثانية، ويقيم درجة هذا الخطر، ويحدد حجمه وكيفية الحماية من قبل المديرية العامة لامن الدولة.
تطلب الشخصيات او المراجع المهددة بخطر فعلي حمايتها بموجب كتاب خطي ترفعه الى مجلس الامن الداخلي المركزي بواسطة المديرية العامة لامن الدولة، ويتضمن الاسباب الموجبة للحماية والجهات مصدر الخطر.
يجب ان تتوفر لتأمين حماية الشخصية او المرجع الشروط التالية:
1 - ان تكون مقيمة في لبنان.
2 - ان تستفيد من تدابير الحماية المخصصة لصفة واحدة في حال حملها لاكثر من صفة في نفس الوقت.
3 - ان لا تكون حمايتها مؤمنة بحكم وظيفتها من قبل مؤسسات عسكرية او امنية اخرى (جيش، امن داخلي، امن عام، جمارك).
يحدد العديد اللازم لتنفيذ مهمة المرافقة والحماية وفقا للجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين بهذا المرسوم.
يعدل الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 بحيث يضاف اليه العديد اللازم الوارد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا المرسوم.
يؤمن العديد اللازم للمرافقة والحماية من الضباط والرتباء والافراد عن طريق:
أ - النقل (لمرة واحدة) من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وفقا للتالي:
- للضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.
- للرتباء والافراد بقرار من وزير الداخلية والبلديات بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي وطلب المدير العام لامن الدولة.
ب - بالتطويع من قبل المديرية العامة لامن الدولة وفقا للنصوص القانونية النافذة في كل حين.
يجاز للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي تطويع العدد المماثل للعدد المنقول منها الى المديرية العامة لامن الدولة لتأمين مهمة المرافقة والحماية.
تؤمن الوسائل والاعتدة اللازمة لمهمة المرافقة والحماية من موازنة المديرية العامة لامن الدولة.
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم ولا سيما المراسيم :
- رقم 3509 تاريخ 20/5/1993.
- ورقم 4411 تاريخ 21/12/1993 .
- ورقم 13470 تاريخ 5/11/1998 .
- ورقم 6697 تاريخ 12/11/2001.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينفذ تدريجيا خلال مدة شهرين من تاريخ صدوره على ان يتم التنسيق بين المديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، لتأمين الانتقال من تطبيق احكام المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/5/1993 وتعديلاته الى تطبيق احكام هذا المرسوم.
بعبدا في 14 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر