المادة 1
مادة 1: احيلت على التقاعد اعتبارا من 25/7/2009 لبلوغها السن القانونية، القاضي جوزيت ميشال طبراوي (الرقم المالي 55)، المدعي العام في ملاك ديوان المحاسبة، ويحق لها المطالبة بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 2513 14/07/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/6/1983 وتعديلاته (القضاء العدلي)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: احيلت على التقاعد اعتبارا من 25/7/2009 لبلوغها السن القانونية، القاضي جوزيت ميشال طبراوي (الرقم المالي 55)، المدعي العام في ملاك ديوان المحاسبة، ويحق لها المطالبة بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح