All legislation

مرسوم Decree No. 2513 14/07/2009

احالة قاض في ملاك ديوان المحاسبة على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
2513
Date
14/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5361-5362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2513 تاريخ 14/07/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/6/1983 وتعديلاته (القضاء العدلي)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على التقاعد اعتبارا من 25/7/2009 لبلوغها السن القانونية، القاضي جوزيت ميشال طبراوي (الرقم المالي 55)، المدعي العام في ملاك ديوان المحاسبة، ويحق لها المطالبة بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح