All legislation

مرسوم Decree No. 2198 05/06/2009

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مرور فوق مجرى نهر الموت) في منطقة رومية العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
2198
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 18/06/2009, p. 4128-4130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 2198 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/7/2008، من السيدة وارتوهي ديكران تومايان المتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) لتأمين العبور للعقار رقم 3121 من منطقة رومية العقارية،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 2924/2008 تاريخ 12/1/2009،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/ج.ل تاريخ 10/3/2009 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة وارتوهي ديكران تومايان (زوجة جورج مكواغليان) مالكة العقار رقم 3121 من منطقة روميه العقارية-قضاء المتن، اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) والبالغة مساحته /56/م2 (ستة وخمسون مترا مربعا تقريبا) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ-) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة فوق المجرى للوصول الى العقار رقم 3121 من منطقة رومية العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام وحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنةواحدة تتجدد ضمنا ويمكن الغاؤها في أي وقت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت قيمتها.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /1،008،000/ل.ل. فقط مليون وثمانية آلاف ليرة لبنانية، اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقتها ومسؤوليتها.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: الآن طابوريان وزير المالية الامضاء: محمد شطح