المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات - مجدي الشماس وشركاه باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة، في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 2317 19/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بنا ءعلى الاستدعاء المقدم من الشركة اللبنانية للمتفجرات - مجيد الشماس وشركاه، المسجل برقم 26700 تاريخ 8/11/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة، في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي،
بناء على المرسوم رقم 8911 تاريخ 16/10/2002 القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة للشركة اللبنانية للمتفجرات - مجدي الشماس وشركاه باستثمار معمل لصنع المواد المتفجرة، في العقار رقم 278 من منطقة كفرحاتا العقارية - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر