All legislation

مرسوم Decree No. 2422 20/06/2009

نقل كاتبي عدل السيد علي محمد حمزه والسيدة لبنى فوزي معلم بسبب ورود اخطاء مطبعية

Type
مرسوم · Decree
Number
2422
Date
20/06/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5363-5364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2422 تاريخ 20/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، لا سيما المادة 11 منه (نظام الكتاب العدل)،

بناء على طلب النقل المقدم من السيد علي محمد حمزه، الكاتب العدل في صور والمسجل برقم 1619/ق تاريخ 23/4/2009بناء على طلب النقل المقدم من السيدة لبنى فوزي معلم الكاتب العدل في جباع والمسجل برقم 1729/ق تاريخ 27/4/2009

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل، بناء على طلبه، السيد علي محمد حمزه الكاتب العدل في صور الى كتابة العدل في برج البراجنة (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقلت، بناء على طلبها، السيدة لبنى فوزي معلم الكاتب العدل في جباع الى كتابة العدل في صور (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار