All legislation

مرسوم Decree No. 2336 19/06/2009

ضم بلدية حداثا الى اتحاد بلديات بنت جبيل - قضاء بنت جبيل (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
2336
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2336 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 13941 تاريخ 4/1/2005 (انشاء اتحاد بلديات بنت جبيل)،

بناء على المرسوم رقم 1294 تاريخ 4/2/2009 (ضم بلدية حانين وبلدية بيت ياحون الى اتحاد بلديات بنت جبيل)،

بناء على قرار بلدية حداثا رقم (16/2007م.ب) تاريخ 4/8/2007،

بناء على قرار اتحاد بلديات بنت جبيل رقم 3/ج تاريخ 26/9/2009

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية حداثا الى اتحاد بلديات بنت جيبل - قضاء بنت جبيل (محافظة النبطية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود