المادة 1
مادة 1: انهيت لبلوغهم السن القانونية خدمة القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة:
مرسوم Decree No. 2505 08/07/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم ااشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت لبلوغهم السن القانونية خدمة القضاة السادة الواردة اسماؤهم ادناه كل في التاريخ المبين تجاه اسمه وتصفى حقوقهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح