All legislation

مرسوم Decree No. 2509 13/07/2009

منح عفو خاص للسيد يوسف محمود شعبان، من التابعية الفلسطينية،

Type
مرسوم · Decree
Number
2509
Date
13/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5365-5366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2509 تاريخ 13/07/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته،

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بتاريخ 7/8/2001 لا سيما المادة 399 منه،

وبعد الاطلاع على رأي لجنة العفو تاريخ 26/2/2009 بطلب العفو الخاص المقدم من السجين يوسف محمود شعبان، من التابعية الفلسطينية،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى المدعو يوسف محمود شعبان، من التابعية الفلسطينية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار