All legislation

مرسوم Decree No. 2503 08/07/2009

قبول هبة مقدمة من السيد وليد نبيه مراد لصالح وزارة الداخلية والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
2503
Date
08/07/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5366-5367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2503 تاريخ 08/07/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد نبيه مراد لصالح وزارة الداخلية والبلديات وهي عبارة عن تصوير الكتروني للسجلات القديمة العائدة للاعوام 1860 و1913 و1921 و1924 في المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، شرط ان لا تتعدى قيمة المشروع /20.000/د.أ، اي ما يعادل /30.150.000/ل.ل. (ثلاثون مليونا ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية) يتعهد السيد مراد بالمحافظة على سرية المعلومات التي توضع لديه لضروريات المشروع وتسليم الاقراص كافة (HARD DISK) عند الانتهاء من العمل وعدم حفظ اي نسخة عنه وتسليم جميع الملفات المتعلقة به.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تموز 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح