المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد وليد نبيه مراد لصالح وزارة الداخلية والبلديات وهي عبارة عن تصوير الكتروني للسجلات القديمة العائدة للاعوام 1860 و1913 و1921 و1924 في المديرية العامة للاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، شرط ان لا تتعدى قيمة المشروع /20.000/د.أ، اي ما يعادل /30.150.000/ل.ل. (ثلاثون مليونا ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية) يتعهد السيد مراد بالمحافظة على سرية المعلومات التي توضع لديه لضروريات المشروع وتسليم الاقراص كافة (HARD DISK) عند الانتهاء من العمل وعدم حفظ اي نسخة عنه وتسليم جميع الملفات المتعلقة به.