All legislation

مرسوم Decree No. 2339 19/06/2009

توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2007

Type
مرسوم · Decree
Number
2339
Date
19/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4723-4763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 2339 تاريخ 19/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2007, ومقدارها /280,000,000,000/ ل.ل (مايتان وثمانون مليار ليرة لبنانية), وفقا لما يلي: اولا: 12% (اثنا عشرة بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص لاتحادات البلديات, والتي يبلغ مجموعها /33,600,000,000/ ل.ل (ثلاثة وثلاثون مليار وستماية مليون ليرة لبنانية), توزع وفقا للتالي: أ - 60% (ستون بالمئة), بحيث يبلغ مجموعها /20,160,000,000/ ل.ل (عشرون مليار وماية وستون مليون ليرة لبنانية), توزع على اساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الاتحاد. ب - 40% (اربعون بالمئة), بحيث يبلغ مجموعها /13,440,000,000/ ل.ل (ثلاثة عشر مليار واربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية), توزع على جميع الاتحادات بصورة نسبية على اساس عدد البلديات التي يتألف منها كل اتحاد لكل قضاء, وتخصص لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في هذه الاتحادات. ثانيا: 88% (ثمانية وثمانون بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص للبلديات, والتي يبلغ مجموعها /246,400,000,000/ ل.ل (مايتان وستة واربعون مليار واربعماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يتم اقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات, اي ما مجموعه /12,320,000,000/ ل.ل (اثنا عشر مليار وثلاثماية وعشرون مليون ليرة لبنانية), والمتأتي من حاصل (246,400,000,000 / 5% = 12,320,000,000), وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات, وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام, تطبيقا لاحكام المادة 30 - الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم الدفاع المدني), وذلك فور صدور المرسوم وعلى ان يصرف وفق الاصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 3

مادة 3: يتم توزيع العائدات المتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة المحددة في المادة الثانية اعلاه, اي ما مجموعه /234,080,000,000/ ل.ل (مايتان واربعة وثلاثون مليار وثمانون مليون ليرة لبنانية), والمتأتي من حاصل (246,400,000,000 - 12,320,000,000 = 234,080,000,000 ل ل), على البلديات وفقا للأسس التالية: اولا: 90 % (تسعون بالمئة), اي ما قيمته (210,672,000,000) ل.ل (مايتان وعشرة مليارات وستماية واثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية), من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, توزع على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية وعلى اساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وذلك وفقا للتالي: أ - 78 % (ثمانية وسبعون بالمئة), والتي يبلغ مجموعها /164,324,160,000/ ل.ل (ماية واربعة وستون مليار وثلاثماية واربعة وعشرون مليونا وماية وستون الف ليرة لبنانية), توزع على البلديات بصورة نسبية على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الأحوال الشخصية لكل بلدية. ب - 22 % (اثنان وعشرون بالمئة), اي ما قيمته /46,347,840,000/ ل.ل (ستة واربعون مليار وثلاثماية وسبعة واربعون مليون وثمانماية واربعون الف ليرة لبنانية), توزع على اساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع. ثانيا: 10 % (عشرة بالمئة), اي ما قيمته (23,408,000,000) ل.ل (ثلاثة وعشرون مليار واربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية), توزع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية عن /4000/ نسمة (اربعة آلاف نسمة) وفي جميع الأقضية, على ان تخصص هذه الاموال لتمويل مشاريع التنمية في هذه البلديات ولانعاش المناطق.

المادة 4

مادة 4: يجري توزيع رصيد حصة البلديات وفقا لما ورد في البند اولا من المادة الثالثة اعلاه والبالغ مقدارها /210,672,000,000/ ل.ل (مايتان وعشرة مليارات وستماية واثنا وسبعون مليون ليرة لبنانية), على النحو التالي:

المادة 5

مادة 5: يجري توزيع الرصيد المخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وفقا لما ورد في البند ثانيا من المادة الثالثة اعلاه, والبالغ /23,408,000,000/ ل.ل (ثلاثة وعشرون مليارا واربعماية وثمانية ملايين ليرة لبنانية), بحيث يتم توزيع مبلغ /35,574,468/ ل.ل لكل من البلديات التالية:

Possibly affected, check: قرار رقم 423 تاريخ 05/03/2011, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

مادة 6: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "أ" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه والبالغ مقدارها /20,160,000,000/ ل.ل (عشرون مليارا وماية وستون مليون ليرة لبنانية) على النحو التالي:

المادة 7

مادة 7: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "ب" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه, ةالبالغة مقدارها /13,440,000,000/ ل.ل (ثلاثة عشر مليارا واربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية), المخصصة لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في الاتحادات على النحو التالي:

Possibly affected, check: قرار رقم 423 تاريخ 05/03/2011, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة 8: تحدد مشاريع التنمية المشار اليها في المادة الثالثة - البند ثانيا والمادة لااولى - البند اولا - الفقرة "ب" من هذا المرسوم بالمشاريع التي تعمل على انماء البلدة او اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا, على ان يتم تحديد نوعية هذه المشاريع واصول صرف الأموال المخصصة لتنفيذها, بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 9

مادة 9: استنادا لأحكام المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001), تقتطع نسبة 40% من حصة البلديات المستفيدة (موضوع البند اولا من المادة الثالثة المبينة سابقا) أو التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل وفقا لنسبة استفادتها منها (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وتنظيف وصيانة المجاري والأقنية) وتعاد المبالغ المقتطعة الى حساب الصندوق البلدي المستقل على ان تسدد البدلات عن تلك الخدمات وفقا للأصول المتبعة.

المادة 10

مادة 10: على كل البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات, ان تتقيد بأحكام المادة (13) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل), وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات, على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد, والا اعتبرت ممتنعة من الدفع, وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائد لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 11

مادة 11: يتم دفع هذه العائدات للبلديات والاتحادات البلديات على دفعتين متساويتين الاولى فور صدور هذا المرسوم والثانية بعد شهرين من تاريخ الدفعة الأولى.

المادة 12

مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: محمد شطح